قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سامية الفقيه أحمد، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سامية الفقيه أحمد، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون