Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن (للسنة الدراسية 2017 –2018).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن (للسنة الدراسية 2017 –2018).
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بإحداث الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي و مدارس المهن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغـيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 جويلية 2018 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2017-2018.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تسند الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن بالنسبة للسنة الدراسية 2017-2018 طبقا لأحكام الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه إلى المؤسسات التربوية التي شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي التالية:
أ ـ المدارس الابتدائية:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بدوز قبلي.
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار: المدرسة الابتدائية جوف صدّين مكثر سليانة.
ب ـ المدارس الإعدادية والمعاهد:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : معهد 8 أفريل 1958 بساقية سيدي يوسف بالكاف.
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار: المدرسة الإعدادية زاوية العرب بدقاش بتوزر.
الفصل 2 ـ تحمل مصاريف هاته الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2018.
وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟