قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
كلّف السيد عز الدين بوعزّي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عز الدين بوعزّي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون