قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة هدى البسكري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة هدى البسكري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون