قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة عبير هرابي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير المصالح الفنية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة.
كلفت السيدة عبير هرابي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير المصالح الفنية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون