قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة آمال صمادحي حرم صالح، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة اليقظة وتطوير مراجع ومعايير الاعتماد بإدارة الاعتماد في المجال الصحي بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
كلفت السيدة آمال صمادحي حرم صالح، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة اليقظة وتطوير مراجع ومعايير الاعتماد بإدارة الاعتماد في المجال الصحي بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون