قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 سبتمبر 2018.
كلف السيد زهير عبيدي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة القضايا الاستحقاقية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد زهير عبيدي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة القضايا الاستحقاقية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون