Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 883 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 883 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015، المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974، المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988، المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996، المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002، المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988، المشار إليه أعلاه، مطة خامسة (جديدة) في ما يلي نصها:
ـ وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988، الفصل 16 (مكرر) في ما يلي نصه:
الفصل 16 (مكرر) : وحدة الإحاطة بالمستثمرين وهي مكلفة بـ :
ـ إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
ـ التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة، والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
ـ متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
ـ تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
تتولى وحدة الإحاطة بالمستثمرين دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها وفقا لأحكام الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
يشرف على الوحدة المذكورة، إطار سام له دراية بمختلف الإجراءات المتعلقة بإحداث المشاريع الاقتصادية، تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمساعدة مدير إدارة مركزية.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟