قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون