قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلفت السيدة ليلى بن جازية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة.
كلفت السيدة ليلى بن جازية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون