قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف السيد فتحي بن يحي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الأساسية بقابس، ابتداء من 14 أوت 2017.
جدد تكليف السيد فتحي بن يحي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الأساسية بقابس، ابتداء من 14 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون