قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
كلّف السيد لسعد زريق، متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية قابس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلّف السيد لسعد زريق، متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية قابس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون