قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف الدكتور هشام باباي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بكسرى من ولاية سليانة.
كلف الدكتور هشام باباي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بكسرى من ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون