قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلّفت السيدة نبيلة الفيلالي حرم بالحاج صالح، مهندس عام، بمهام كاهية مدير جمع وتحليل المعطيات الوطنية بإدارة جمع وتحليل المعطيات بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة نبيلة الفيلالي حرم بالحاج صالح، مهندس عام، بمهام كاهية مدير جمع وتحليل المعطيات الوطنية بإدارة جمع وتحليل المعطيات بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون