قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلفت الدكتورة هيام سعيد العتيري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الوقاية والسلامة العلاجية بمستشفى سهلول بسوسة.
كلفت الدكتورة هيام سعيد العتيري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الوقاية والسلامة العلاجية بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون