قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سلوى نويرة، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سلوى نويرة، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون