قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة نوال بن صالح، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المهن الموسيقية بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة نوال بن صالح، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المهن الموسيقية بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون