قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 275 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيدة صبيحة الحاجي حرم السلطاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 جانفي 2018 المتعلق بترقية السيدة صبيحة الحاجي حرم السلطاني، متصرف مستشار، إلى رتبة متصرف رئيس بداية من 12 جانفي 2018.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة صبيحة الحاجي حرم السلطاني، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 جويلية 2018.
تونس في 14 أوت 2018.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 275 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيدة صبيحة الحاجي حرم السلطاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 جانفي 2018 المتعلق بترقية السيدة صبيحة الحاجي حرم السلطاني، متصرف مستشار، إلى رتبة متصرف رئيس بداية من 12 جانفي 2018.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة صبيحة الحاجي حرم السلطاني، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 جويلية 2018.
تونس في 14 أوت 2018.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون