قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة سهير الراشدي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة جمع المعطيات والتوثيق والاتصال بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة سهير الراشدي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة جمع المعطيات والتوثيق والاتصال بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون