قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلّف السيد طارق الكرتلي، محلل مركزي، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد طارق الكرتلي، محلل مركزي، بتسيير مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون