قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
كلف السيد محمد الحاج علوان، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المصحات بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
كلف السيد محمد الحاج علوان، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المصحات بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون