قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلف السيد معز بن موسى، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلف السيد معز بن موسى، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون