Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 أوت 2018.
كلف السيد عبد الجليل الجطلاوي، مهندس عام، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟