قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 أوت 2018.
كلف السيد عبد الجليل الجطلاوي، مهندس عام، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة.
كلف السيد عبد الجليل الجطلاوي، مهندس عام، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون