قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة بسمة مفتاحي جمايعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات بالإدارة الفرعية للمناظرات والامتحانات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة بسمة مفتاحي جمايعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات بالإدارة الفرعية للمناظرات والامتحانات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون