قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
أعفي السيد المنصف اللواتي الخبير العدلي في اختصاص قيس الأراضي بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد المنصف اللواتي الخبير العدلي في اختصاص قيس الأراضي بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون