قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2018.
كلّف السيد محمد الصغير سليماني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 137 لسنة 2018 المؤرخ في 2 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد الصغير سليماني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 137 لسنة 2018 المؤرخ في 2 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون