Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 .
كلف السيد رفيق الجلالي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟