قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 .
كلف السيد رفيق الجلالي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
كلف السيد رفيق الجلالي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون