قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 سبتمبر 2018.
أعفيت السيدة خولة إبراهيم حرم الفقيه أحمد، متصرف من مهام رئيس مصلحة الصفقات العمومية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
أعفيت السيدة خولة إبراهيم حرم الفقيه أحمد، متصرف من مهام رئيس مصلحة الصفقات العمومية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون