قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتورة يسرى معطى الله، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى زغوان ابتداء من 20 نوفمبر 2017.
جدد تكليف الدكتورة يسرى معطى الله، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى زغوان ابتداء من 20 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون