قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلّف السيد علي القيزاني، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة تعهد المحلات بالإدارة الفرعية للشؤون العقارية والصيانة بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
كلّف السيد علي القيزاني، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة تعهد المحلات بالإدارة الفرعية للشؤون العقارية والصيانة بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون