قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتور كمال ماجري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف ابتداء من 4 جانفي 2018.
جدد تكليف الدكتور كمال ماجري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف ابتداء من 4 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون