قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلّفت السيدة ابتسام بوخريص حرم الرياحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاتب عام للمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة ابتسام بوخريص حرم الرياحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاتب عام للمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون