Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 سبتمبر 2018.
عين الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيدة سيرين بن ملوكة بن رمضان، خبير محاسب، ممثلا أولا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عوضا عن السيدة ثريا السايح،
ـ السيد باسم دمق، خبير محاسب، معوضا للممثل الأول عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية عوضا عن السيد محمد إلياس غراب،
ـ السيد عماد النوري، خبير محاسب، ممثلا ثانيا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عوضا عن السيد مهدي القرقوري،
ـ السيد معز كعنيش، خبير محاسب، معوضا للممثل الثاني عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية عوضا عن السيد ماجد الخضراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟