قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف السيد رشاد مالك، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 جانفي 2018.
كلف السيد رشاد مالك، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون