قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
قبلت استقالة السيد علية بن محمود العيساوي عدل الإشهاد بمنزل تميم دائرة قضاء بنابل من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد علية بن محمود العيساوي عدل الإشهاد بمنزل تميم دائرة قضاء بنابل من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون