قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيدة فاطمة الفرجاني حرم بنخصيب، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
أنهي تكليف السيدة فاطمة الفرجاني حرم بنخصيب، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون