قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة نادية صكوحي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلفت السيدة نادية صكوحي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون