قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 يتعلق بترسيم بجدول عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.
رسم السيد عمار الطرودي بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعين بتونس دائرة قضاء بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
رسم السيد عمار الطرودي بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعين بتونس دائرة قضاء بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون