قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت الدكتورة مها العطّار، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بالمحرس.
كلفت الدكتورة مها العطّار، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بالمحرس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون