قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلّفت السيدة هادية دمق حرم الشعبوني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة هادية دمق حرم الشعبوني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون