قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 .
كلفت الآنسة حبيبة زقاري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.
كلفت الآنسة حبيبة زقاري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون