قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتورة راضية الماكني حرم بيوض، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بمركز التوليد وطب الرضيع بالمستشفى الجهوي بباجة ابتداء من 4 جانفي 2018.
جدد تكليف الدكتورة راضية الماكني حرم بيوض، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بمركز التوليد وطب الرضيع بالمستشفى الجهوي بباجة ابتداء من 4 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون