قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة وداد العلوي عضوا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي خلفا للسيد زايد صالح.
سميت السيدة وداد العلوي عضوا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي خلفا للسيد زايد صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون