قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
كلف السيد المختار بن عتيق، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد المختار بن عتيق، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون