قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية:
السيد يسري بن سعيد: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
السيدة جيهان بن نية: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
السيد رضا بن صالح: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
السيد بشير بوجدي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد فيصل عاشور: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عبد المنعم همامي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد محمود السعيدي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عادل المانع: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عبد العزيز حلاب: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد الطيب بالعيد: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد مراد السلاوي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد زياد اللومي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية:
السيد يسري بن سعيد: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
السيدة جيهان بن نية: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
السيد رضا بن صالح: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
السيد بشير بوجدي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد فيصل عاشور: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عبد المنعم همامي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد محمود السعيدي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عادل المانع: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عبد العزيز حلاب: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد الطيب بالعيد: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد مراد السلاوي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد زياد اللومي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون