Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية:
السيد يسري بن سعيد: عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
السيدة جيهان بن نية: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
السيد رضا بن صالح: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
السيد بشير بوجدي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد فيصل عاشور: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عبد المنعم همامي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد محمود السعيدي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عادل المانع: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد عبد العزيز حلاب: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد الطيب بالعيد: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد مراد السلاوي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
السيد زياد اللومي: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟