قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 أكتوبر 2018.
كلفت الدكتورة مليكة بن حموده حرم الشيخاوي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني وعلم الغدد الصماء بمستشفى الرابطة بتونس.
كلفت الدكتورة مليكة بن حموده حرم الشيخاوي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني وعلم الغدد الصماء بمستشفى الرابطة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون