قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف السيد علي بالهادي، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد علي بالهادي، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون