Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بوزارة الشؤون الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بوزارة الشؤون الثقافية.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بوزارة الشؤون الثقافية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشؤون الثقافية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
ـ نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة، بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
ـ الأقدمية العامة للمترشح: نقطة (1) واحدة بحساب كل سنة أقدمية كاملة،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطة (1) واحدة بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟