Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير :
ـ السيدة سلوى السويسي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد شكري مبارك عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد النوري سليمي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد نبيل العثماني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ السيد عزالدين العمري عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيدة سناء الشيخ عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يحي الشواشي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد فوزي محفوظ عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث،
ـ السيد الهادي الشبعان عضوا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
ـ السيد علي درين عضوا ممثلا عن السلك العلمي للمعهد الوطني للتراث،
ـ السيد ظافر اللطيف عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟