قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلف السيد صامد هبولة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات بالإدارة الفرعية للتزويد بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلف السيد صامد هبولة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات بالإدارة الفرعية للتزويد بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون